عند الشافعية: لا يجوز إطعام الكافر من الأضحية مطلقا كما نص عليه الشافعي رحمه الله
الجواب
العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح في اليوم السابع، ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة. السائل: هل يجوز أن يعطى الكافر منها ؟
الشيخ: الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه، لقوله تعالى: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[الممتحنة: 8] أي: لا ينهاكم عن برهم، بروهم أي: تصدقوا عليهم، ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالبر إحسان، والقسط عدل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[الممتحنة: 8].
قالت دار الإفتاء إنه يجوز أن يعطى المضحى جزء من أضحيته لغير المسلم، لأن السنة للمضحى أن يأكل ويتصدق ويهدى منها، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً: ثلثاً للادخار والأكل، وثلثاً للصدقة، وثلثاً للإهداء، ولا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق المتفق عليه: ((صِلى أمك))، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفى حديث أبى هريرة المتفق عليه: ((فى كل كبد رطبة أجر)).
No comments:
Post a Comment